الشيخ المنتظري

118

كتاب الخمس

[ الأحوط ان يكون التصدق باذن المجتهد ] والأحوط ان يكون باذن المجتهد الجامع للشرائط . ( 1 )

--> ( 1 ) - الوسائل ج 17 الباب 7 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 17 الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 12 .